Call us now:
المبدأ: أصول ـ حجز احتياطي ـ شيك ـ محكمة النقض ومحكمة الموضوع.
1 ـ اعتبار الشيك أداة وفاء لا يحجب عن حامله طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الساحب الذي يعتبر مديناً حتى قبض قيمة الشيك.
2 ـ لئن كان من سلطة محكمة الموضوع تقدير قيمة الوثائق في طلب الحجز، إلا ان هذا مشروط بأن يكون سائغاً ومستمداً من اوراق الدعوى وغير مخالف لها.
3 ـ محكمة النقض تراقب التقدير في ترجيح احتمال الدين من عدمه، وذلك حرصاً من المحكمة على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.
قرار رقم 2878 الغرفة مدنية – 7425 اساس لعام 1994