الاجتهادات الخاصة 1163

المبدأ: جمارك ـ اقتناء ـ تهريب.
مجرد الاقتناء لا يؤلف قرينة على التهريب اذا كانت المادة المصادرة (حديد) ليست من المواد المحظر اقتناؤها او بيعها، بدليل توافرها في الاسواق.
قرار رقم 449 الغرفة مدنية – 945