الاجتهادات الخاصة 1164

المبدأ: جمارك ـ دفوع ـ رد ـ نقض.
ينبغي على المحكمة ان ترد على الدفوع المثارة لجهة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (م 204، 206 اصول) والا كان حكمها مستوجب النقض.
قرار رقم 461 الغرفة مدنية – 842 اساس لعام 1994