Call us now:
المبدأ: نفقة ـ أم ـ أولاد.
استقر الاجتهاد على عدم الحكم بالنفقة للأم وللأولاد بشكل مجمل، بل لابد من تحديد نفقة كل منهم على حدة.
قرار رقم 21 الغرفة شرعية – 127 اساس لعام 1994
المبدأ: نفقة ـ أم ـ أولاد.
استقر الاجتهاد على عدم الحكم بالنفقة للأم وللأولاد بشكل مجمل، بل لابد من تحديد نفقة كل منهم على حدة.
قرار رقم 21 الغرفة شرعية – 127 اساس لعام 1994