الاجتهادات الخاصة 1174

المبدأ: اصول ـ محاكم شرعية ـ مدعي ـ حضور بالذات ـ دعوى متقابلة.
ـ يجوز حضور المدعي بالذات في المحاكم الشرعية ومباشرته اجراءات المحاكمة بدون توكيل محام.
ـ يمكن تقديم الدعوى المتقابلة على ضبط المحاكمة.
قرار رقم 26 الغرفة شرعية – 129 اساس لعام 1994