Call us now:
المبدأ: تفريق ـ تنازل ـ قبول ضمني.
سكوت الزوجة عن عدول الزوج عن طلب التفريق إلى طلب المتابعة وعدم إجابة المحكمة فيما اذا كانت تتمسك بطلب التفريق ام لا رغم امهالها عدة جلسات انما هو قرار ضمني بقبول التنازل عن دعوى التفريق.
قرار رقم 38 الغرفة شرعية – 122 اساس لعام 1994