Call us now:
المبدأ: مسكن شرعي ـ ضرة ـ تماثل بين مسكني الضرتين.
يتوجب المساواة في المسكن بين الضرتين، وحيث أن مسكن الضرة منفرد بينما مسكن الزوجة الثانية مشترك مع آخرين حتى ولو كانت والدة الزوج يجعل التماثل مفقوداً بين مسكني الزوجتين.
قرار رقم 45 الغرفة شرعية – 52 اساس لعام 1994