Call us now:
المبدأ: جهاز ـ اشياء ـ اختصاص المحكمة الشرعية.
الاشياء الجهازية التي يعود حق النظر فيها إلى المحكمة الشرعية هي الاشياء الجهازية التي تحضرها الزوجة إلى المسكن الشرعي بمناسبة الزواج، وليس منها اشياء الزوج الخاصة به أو العائدة له.
قرار رقم 64 الغرفة شرعية – 107 اساس لعام 1994