الاجتهادات الخاصة 1180

المبدأ: مسكن ـ شرعيته ـ ايذاء ـ أهل أشياء جهازية.
ـ ايذاء الاهل غير مسموع اذا لم يكونوا مقيمين مع الزوجة بذات الدار او مجاورين لها.
ـ وجود الاشياء الجهازية بالمسكن الشرعي لا يقدح بشرعيته طالماً لم يجر اخراجها منه.
قرار رقم 67 الغرفة شرعية – 70 اساس لعام 1994