Call us now:
المبدأ: اصول ـ تبليغ ـ المطلوب خارج البلاد.
إن وجود المطلوب تبليغه خارج البلاد السورية وقت التبليغ لا يؤثر في صحة اجراءات التبليغ إلى محل إقامته طالما ان التبليغ تم مستوفياً لكافة الشرائط القانونية والى من يجوز تبليغه بدلاً عنه.
قرار رقم 68 الغرفة شرعية – 180 اساس لعام 1994