Call us now:
المبدأ: نفقة ـ متابعة ـ طرد.
ـ عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يبرر فرض النفقة لها ولو لم يثبت الطرد.
ـ لا يجوز التذرع امام المحكمة النقض وللمرة الاولى بوقائع مادية لم تبحث امام محكمة الموضوع.
ـ اخفاق كل من الخصمين بقسم من الدعوى يخول المحكمة توزيع المصروفات عليهما أو على أحدهما.
قرار رقم 91 الغرفة شرعية – 96 اساس لعام 1994