الاجتهادات الخاصة 1185

المبدأ: نفقة ـ أولاد ـ تقدم في السن ـ زيادة.
تقدم الأولاد في السن يكفي لزيادة النفقة المفروضة لهم، والمحكمة تملك الزيادة لأنها من الامول الموضوعية حتى تصل إلى حد الكفاية الذي يتناسب مع اعمارهم.
قرار رقم 92 الغرفة شرعية – 101 اساس لعام 1994