Call us now:
المبدأ: عمل ـ تعويض اختصاص ـ خريجو مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
لا يعتبر خريجو مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية من الفئات السبع المستفيدة من تعويضات الاختصاص والمحددة في المادة 2 من المرسوم 25 لعام 1986.
قرار رقم 906 الغرفة ادارية عليا – 1363 اساس لعام 1993