الاجتهادات الخاصة 1197

المبدأ: عمل ـ قرار تسريح ـ حصانة ـ مركز قانوني ـ حقوق تقاعدية.
اكتساب قرار التسريح الحصانة القانونية المركز القانوني للمدعي محدداً على اساسه، ويعطيه الحق بمطالبة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تصفية حقوقه التقاعدية على هذا الاساس.

قرار رقم 924 الغرفة ادارية عليا – 323 اساس لعام 1993