Call us now:
المبدأ: عمل ـ استفادة من الزيادة ـ شرط ـ اجور الامثال.
استفادة العاملين من الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي 25 لعام 1985 باعتبارهم من العمال المتعاقدين مرهونة بأن لا تكون اجورهم متجاوزة أجور أمثالهم من العمال الدائمين من نفس المؤهل والاقدمية.
((قرار مماثل 950/338 لعام 1989)).
قرار رقم 949 الغرفة ادارية عليا – 238 اساس لعام 1993