الاجتهادات الخاصة 1204

المبدأ: عامل ـ تسوية وضع ـ حصانة القرار.
إذا تمت تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة واكتسب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء فإن الباب يغدو موصداً أمام العامل للعودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية له سبق أن قامت وانتهت.
قرار رقم 964 الغرفة ادارية عليا – 632 اساس لعام 1993