الاجتهادات الخاصة 1207

أصول ـ تعيين ضباط مسرحين في وظائف مدنية ـ أو تثبيتهم.
تعيين الضباط المسرحين في الوظائف المدنية او تثبيتهم فيها لا يكون الا بمرسوم تقيداً بما أوجبه قانون خدمة الضباط.

قرار رقم 1003 الغرفة ادارية عليا – 838 اساس لعام 1993