الاجتهادات الخاصة 1208

اصول ـ عقوبة تأديبية ـ محكمة مسلكية.
تفرض العقوبة التأديبية بحكم يصدر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين.

قرار رقم 1005 الغرفة ادارية عليا – 1138 اساس لعام 1993