الاجتهادات الخاصة 1213

عمل ـ تمديد خدمة ـ مرسوم ـ تاريخ الولادة.
لا يجوز تمديد خدمة الموظفين والمستخدمين إلا بمرسوم. ولا عبرة للتعديلات الطارئة على تاريخ ولادة العاملين في الدولة، ويبقى تاريخ الولادة الاصلي هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية.

قرار رقم 1130 الغرفة ادارية عليا – 568 اساس لعام 1993