الاجتهادات الخاصة 1214

عمل ـ اصابة ـ اختصاص.
يختص القضاء الاداري في النظر بالاصابات التي تصيب العاملين في الجهات العامة لا العاملين في القطاع الخاص.

قرار رقم 1133 الغرفة ادارية عليا – 1096 اساس لعام 1993