الاجتهادات الخاصة 1217

المبدأ: اجارة ـ اخلاء للتقصير عن الدفع ـ المنازعة وامتناع المستأجر عن الدفع.
ـ من حق المستأجر المنذر بالدفع أن يمتنع عن أداء الأجرة المنازع فيها جدياً، وبذلك لا يكون مقصراً عن الدفع ولا يتوجب عليه الاخلاء إن كان امتناعه محقاً.

قرار رقم 271 الغرفة محكمة استئناف – 40 اساس لعام 1993