Call us now:
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة السكنى ـ مالك لشقة مستقلة.
ـ في حال مطالبة من هم بحكم المالك المستقل السكنى في عقاريهم فلابد من استقصاء ما اذا كان كل واحد منهم يملك على الاستقلال شقة مستقلة والا يكون احد المالكين مالكاً لشقة مستقلة. فإذا كان الامر كذلك، فانه يتخلف احد شروط الاخلاء للسكنى او التوسع في السكنى.
قرار رقم 277 الغرفة محكمة الاستئناف – 597 اساس لعام 1993