Call us now:
المبدأ: إيجار ـ تخلية لعلة ترك المأجور ـ أصول ـ دعوى ـ ردها شكلاً ـ حكم ـ أثره ـ عدم السكن قرينة على الترك.
ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه يعتبر قرينة على أنه ليس بحاجة إليه. وإبقاء بعض الأثاث فيه دون سكن يعتبر استغلالاً لحماية القانون ولا يعتبر اشغالاً يحميه.
قرار رقم 25 الغرفة محكمة الاستئناف – 259 اساس لعام 1994