الاجتهادات الخاصة 1222

المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ اجور ـ دفعها.
المستأجر المرسل للأجرة يحدد المدة التي يدفع عنها وتحسب من أكثرها كلفة عليه.
قرار رقم 38 الغرفة محكمة الاستئناف – 74 اساس لعام 1994