Call us now:
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة ـ توقيع.
عدم توقيع البطاقة لا تأثير له على صحة البطاقة مادام المرسل قد ذكر فيها اسمه.
قرار رقم 50 الغرفة محكمة الاستئناف – 551 اساس لعام 1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة ـ توقيع.
عدم توقيع البطاقة لا تأثير له على صحة البطاقة مادام المرسل قد ذكر فيها اسمه.
قرار رقم 50 الغرفة محكمة الاستئناف – 551 اساس لعام 1994