Call us now:
المبدأ: تخلية ـ رسم حراسة ـ توجبه ـ عدمه.
ينبغي ذكر سنة تحققه وما إذا كان تم دفعه فعلاً.
قرار رقم 95 الغرفة محكمة الاستئناف – 394 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ رسم حراسة ـ توجبه ـ عدمه.
ينبغي ذكر سنة تحققه وما إذا كان تم دفعه فعلاً.
قرار رقم 95 الغرفة محكمة الاستئناف – 394 اساس لعام 1994