الاجتهادات الخاصة 1238

المبدأ: اخلاء ـ لعلة الهدم والبناء ـ حجز العقار لضمان العودة.
يحق لكل ذي مصلحة ويدعي حقوقاً إيجارية أن يضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار.
قرار رقم 101 الغرفة محكمة الاستئناف – 791 اساس لعام 1994