الاجتهادات الخاصة 1241

المبدأ: تخلية لعلة السكن ـ شروطها.
ـ تعدد المنافع لا يجعل من دار السكن شقتين وقد تشكل ثلاثة طوابق شقة سكنية واحدة.
قرار رقم 123 الغرفة محكمة الاستئناف – 752 اساس لعام 1994