Call us now:
المبدأ: تخلية لعلة السكن ـ شروطها.
ـ اختلاف الوصف في الواقع عن الوصف في السجل العقاري نتيجة لعدم الافراز غير منطبق على المساكن القديمة ((الدور العربية)) التي لها مدخل واحد مهما تعددت طوابقها.
قرار رقم 124 الغرفة محكمة الاستئناف – 639 اساس لعام 1994