الاجتهادات الخاصة 1243

المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ دار غير جاهزة للسكن.
عدم وصول المياه للدار يعني انها غير جاهزة للسكن، ويستدعي رد دعوى طلب الاخلاء.
قرار رقم 125 الغرفة محكمة الاستئناف – 519 اساس لعام 1994