الاجتهادات الخاصة 1247

المبدأ: اخلاء ـ اصلاحات ـ مسؤولية المؤجر ـ بيع متجر ـ تبديل المهنة.
تغيير استعمال المأجور موجب للاخلاء إذا احدث ضرراً.
ـ المؤجر مسؤول عن الاصلاحات الضرورية.
ـ تنازل المؤجر عن المأجور دون اذن موجب للتخلية ما لم يكن به مصنع أو متجر و بيع بكامله.
قرار رقم 140 الغرفة محكمة الاستئناف – 662 اساس لعام 1994