Call us now:
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ دفع الاجور من الغير.
إن دفع الغير للاجور جائز الا اذا ادعى لنفسه مركزاً قانونياص ـ أي ادعى انه يرسل الاجور بوصفه مستأجراً.
قرار رقم 142 الغرفة محكمة الاستئناف – 293 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ دفع الاجور من الغير.
إن دفع الغير للاجور جائز الا اذا ادعى لنفسه مركزاً قانونياص ـ أي ادعى انه يرسل الاجور بوصفه مستأجراً.
قرار رقم 142 الغرفة محكمة الاستئناف – 293 اساس لعام 1994