الاجتهادات الخاصة 1250

المبدأ: تخلية ـ مخالفة شروط العقد ـ بيع ((مستشفى)).
1 ـ يجوز بيع المستشفى من المستأجر إلى آخر دون رضا المالك.
2 ـ صحة الخصومة مع مشتري المتجر.
قرار رقم 153 الغرفة محكمة الاستئناف – 127 اساس لعام 1994