الاجتهادات الخاصة 1251

المبدأ: تخلية لعلة تأجير الغير ـ دعوى ـ صاحب الحق باقامتها هو المؤجر ـ او المالك لأغلبية الانصباء.
قرار رقم 126 الغرفة محكمة الاستئناف – 166 اساس لعام 1994