Call us now:
المبدأ: تخلية ـ تخريب ـ تقدير التخريب.
يجب أن يبنى التقدير على المعاينة والخبرة.
قرار رقم 182 الغرفة محكمة استئناف – 471 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تخريب ـ تقدير التخريب.
يجب أن يبنى التقدير على المعاينة والخبرة.
قرار رقم 182 الغرفة محكمة استئناف – 471 اساس لعام 1994