Call us now:
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ لجنة قضائية ـ تحديد وتحرير.
تبقى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي مختصة بالنظر في القضايا التي هي من اختصاص قضاة التحديد والتحرير إذا كانت المساحة تزيد عن ثلاثين هكتاراً وان عدم اختصاصها يبقى قائماً للعقارات التي لا تزيد عن المساحة المذكورة.
قرار رقم 20 الغرفة تنازع الاختصاص – 50 اساس لعام 1994