الاجتهادات الخاصة 1256

المبدأ: اختصاص ـ تنازع ـ صدور قرارين قطعيين بالاختصاص أو بعدم الاختصاص.
1 ـ تعيين المرجع المختص من قبل محكمة التنازع لا يكون إلا بصدور قرارين قطعيين احدهما صادر عن القضاء العادي والآخر عن القضاء الاداري أو الاستثنائي ويتضمن كل منهما تقرير اختصاصه بالنظر بالدعوى أو عدم اختصاصه.
2 ـ الحكم الصادر باسترداد حيازة، لا يعتبر حكماً قطعياً وان صدر بالصورة المبرمة، ذلك لان حجيته موقتة وليست دائمة، فباستطاعة المتضرر منه مراجعة القضاء المختص.
قرار رقم 25 الغرفة تنازع الاختصاص – 57 اساس لعام 1994