الاجتهادات الخاصة 1257

المبدأ: تنازع اختصاص ـ ايجار ـ قرار المحافظة بهدم المأجور ـ تعويض.
عدم مراعاة الاجراءات القانونية أو الرضائية لفسخ عقد الايجار القائم بين المستأجر والبلدية يجعل قرار المحافظ بهدم المأجور من نوع العمل المادي وبالتالي يكون القضاء العادي هو المختص بالنظر في النزاع الشاجر حول طلب التعويض بشأنه.

قرار رقم 26 الغرفة تنازع الاختصاص – 13 اساس لعام 1994