Call us now:
المبدأ: تنازع اختصاص ـ ولاية الجمعية العمومية في مجلس الدولة ـ شمول النزاع فرداً عادياً وتعذر التجزئة ـ قضاء عادي.
من حق الفرد العادي التقاضي أمام المحكمة المختصةن وان ولاية الجمعية العمومية ـ للقسم الاستشاري تنحصر بالمنازعات الخاصة بالإدارات والمصالح العامة، واذا شملت المنازعة فرداً عادياً وكانت التجزئة غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله.
((محكمة النقض ـ هيئة عامة رقم اساس 8 قرار 13 تاريخ 29ـ8ـ1983)).
قرار رقم 30 الغرفة تنازع الاختصاص – 45 اساس لعام 1994