الاجتهادات الخاصة 1260

المبدأ: تنازع الاختصاص ـ المحكمة لا تنظر إلا في الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية.
تعيين المرجع من قبل محكمة التنازع لا يكون الا بالنسبة للاحكام المتكسبة الدرجة القطعية تحت طائلة الرد شكلاً.
((قرار 27 اسا 29 تاريخ 26ـ7ـ1994)) ((قرار 29 اساس 33 تاريخ 26ـ7ـ1994)) ((قرار 35 اساس 46 تاريخ 21ـ8ـ1994)).
قرار رقم 33 الغرفة تنازع الاختصاص – 61 اساس لعام 1994