الاجتهادات الخاصة 1261

المبدأ: تنازع اختصاص ـ اختصام جميع أطراف الدعويين.
في دعوى التنازع يتوجب اختصام كافة الاشخاص الممثلين في الحكمين المتناقضين تحت طائلة الرد شكلاً.
قرار رقم 37 الغرفة تنازع الاختصاص – 43 اساس لعام 1994