Call us now:
المبدأ: بحرية ـ التزام الناقل البحري ـ تفريغ ـ تسليم أو ما يقوم مقامه.
إن التزام الناقل البحري بإيصال البضاعة المنقولة على السفينة إلى المرسل إليه في المرفأ لا ينقضي بمجرد تفريغ البضائع تحت الروافع، بل لابد من تسليمها إلى المرسل إليه او وضعها تحت تصرفه او تنظيم الضبط المنصوص عليه في المادة /33/ من نظام استثمار مرفأ اللاذقية. ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
والعدول عن كل مبدأ مخالف.
قرار رقم 67 الغرفة هيئة عامة – 15 اساس لعام 1994