الاجتهادات الخاصة 1268

المبدأ: اصول ـ اختصاص ـ المنازعات بين المؤسسة العامة للتأمين والغير.
القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير، سواء أكان الغير شخصاً عادياً أو جهة رسمية، وذلك في مجال عقود التأمين.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 162 الغرفة هيئة عامة – 316 اساس لعام 1994