Call us now:
المبدأ: اصول ـ تحكيم ـ تسمية محكمين أو رفض التسمية ـ طعن.
إن الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة. وان المحكمة المختصة بطلب التسمية هي المحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع، وان صدور القرار بجلسة علنية بدلاً من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى ابطاله.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 9 الغرفة هيئة عامة – 161 اساس لعام 1995