الاجتهادات الخاصة 1274

المبدأ: مخاصمة ـ عقد ـ جمعية سكنية ـ قوانين التعاون السكني ـ مخالفة ـ خطأ مهني جسيم.
يجب أن تكون كافة اعمال الجمعيات التعاونية السكنية وعقودها متوافقة مع قوانين التعاون السكني ومن غير الجائز الخروج عن أحكام هذه القوانين. واخضاع عقود الجمعية للقواعد العامة خطأ مهني جسيم يوجب ابطال الحكم.
قرار رقم 12 الغرفة هيئة عامة – 32 اساس لعام 1995