الاجتهادات الخاصة 1277

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض عن اضرار بسبب هدم غير محق ـ الملكية والحيازة.
ـ دعوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن هدم بناء دون حق لا تقتضي أن يكون المدعي مالكاً للعين، وتكفي الحيازة. والتعويض لا يتناول قيمة العين. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ على محكمة الموضوع التحقق فيما إذا كان الهدم قد ارتكز على قرار إداري صادر عن جهة الادارة المعنية أم تم بدون صدور مثل هذا القرار، وان تعمل المحكمة فيما بعد على تطبيق احكام القانون لجهة تعيين الاختصاص.
قرار رقم 13 الغرفة مدنية – 384 اساس لعام 1994