الاجتهادات الخاصة 1278

المبدأ: اصول ـ ضبط محاكمة ـ محتوياته ـ نقصها ـ بطلان مطلق.
ـ ينبغي ذكر ساعة افتتاح الجلسة وختامها وأسماء القضاة والنيابة وتوقيع كاتب الضبط مع وكلمة (كالسابق) لا تكفي وهذا من النصوص الآمرة التي توجب التقيد بمضمونها تحت طائلة البطلان وهو بطلان متعلق لتعلقه بالنظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
قرار رقم 17 الغرفة مدنية – 392 اساس لعام 1994