الاجتهادات الخاصة 1279

المبدأ: اختصاص ـ عقار مستملك للنفع العام.
وقوع الاستملاك على عقار لتوسيع شوارع يجعل القضاء العادي غير مختص لرؤية النزاع القائم ويعود إلى اللجان الاستملاكية المنصوص عليها في القانون (20) لعام 1983 مما يستدعي نقض الحكم وبالتالي فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى ورد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي.
قرار رقم 23 الغرفة مدنية – 912 اساس لعام 1994