الاجتهادات الخاصة 1281

المبدأ: كفيل متضامن ـ مدين أصلي ـ اختصام.
استقر الاجتهاد على جواز اختصام الكفيل المتضامن وحده دون اختصام المدين الاصلي.
قرار رقم 37 الغرفة مدنية – 828 اساس لعام 1994