Call us now:
المبدأ: اصول حجز احتياطي ـ حق الحاجز.
أحقية الحاجز لا تنبع من تقديره الذات وانما يجب أن تكون مرتكزة إلى سند في القانون.
قرار رقم 672 الغرفة مدنية – 1513 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول حجز احتياطي ـ حق الحاجز.
أحقية الحاجز لا تنبع من تقديره الذات وانما يجب أن تكون مرتكزة إلى سند في القانون.
قرار رقم 672 الغرفة مدنية – 1513 اساس لعام 1994